ما يزال المستأجرون والملاك يترقبون مصير قانون الإيجار القديم المعدل، بعد موافقة مجلس النواب عليه مطلع يوليو الجاري، وإرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، خاصة بعد قرار الرئيس بفض دور الانعقاد التشريعي للمجلس.
ففي 9 نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا مهمًا بموجبه قضت بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات السكنية، والمعروف إعلاميًا بـ”قانون الإيجار القديم”.
ونص منطوق الحكم على أن يبدأ تنفيذه في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي لمجلس النواب، وهو ما حدث بالفعل، ما دفع الحكومة إلى تقديم مشروع قانون جديد عالج الملاحظات التي أبدتها المحكمة، وتمت الموافقة عليه في 2 يوليو 2025.
4 مراحل أساسية لتطبيق قانون الإيجار القديم الجديد
ووفق مصدر قضائي، أوضح في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، فإن صدور القانون لا يتأثر بفض مجلس النواب، طالما مر بمراحله الأربع اللازمة، وهي:
1. مرحلة الاقتراح: وتمت بقيام الحكومة بإعداد المشروع وإحالته للبرلمان.
2. مرحلة الإقرار: اكتملت بعد مناقشة القانون في البرلمان والموافقة عليه رسميًا.
3. مرحلة الصدور: وهي المرحلة الحالية، حيث يُنتظر تصديق رئيس الجمهورية على القانون.
4. مرحلة النشر: وهي المرحلة الأخيرة التي يتم فيها نشر القانون بالجريدة الرسمية ليصبح نافذًا وملزمًا للجميع.
ونصّت المادة (195) من الدستور على أن “تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة للكافة، وتكون لها حجية مطلقة، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار”.
العد التنازلي بدأ.. متى يُطبق القانون رسميًا؟
بحسب الإجراءات الدستورية، فإنه يحق لرئيس الجمهورية التصديق على القانون أو الاعتراض عليه خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ إقراره في البرلمان، وهو ما يعني أن المهلة تنتهي في 1 أغسطس 2025.
ماذا لو لم يصدق الرئيس أو اعترض؟
وفي حال لم يصدر رئيس الجمهورية القانون خلال المدة القانونية المحددة، يصبح القانون نافذًا بقوة الدستور، وينشر تلقائيًا في الجريدة الرسمية.
أما إذا قرر الرئيس الاعتراض عليه، يُعاد القانون لمجلس النواب لمناقشته مجددًا، إلا أن ذلك يتوقف على وجود مجلس نيابي قائم. ومع انتهاء دورة المجلس الحالي، فإن القانون سيظل معلقًا حتى يُعاد تشكيل البرلمان الجديد.
وينظم هذه الحالة نص المادة (123) من الدستور، والتي تمنح رئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وتنص على أنه إذا لم يُرد مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا، اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رُد إلى البرلمان وأُقر ثانية بأغلبية الثلثين، يصبح قانونًا ملزمًا.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.