الارشيف / السعودية / نبض

تعرف على تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الامنية

تعرف على تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الامنية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

وتتكون اللائحة من 20 مادة، فيما يعمل بها من تاريخ العمل بالنظام

1- تكون للعبارات الواردة في هذه اللائحة، المعاني المبيّنة أمام كل منها في المادة الأولى من النظام

2- يقصد بالعبارات التالية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبيّنة أمام كل منها:

أ- المديرية: مديرية الأمن العام

ب- المنصة الإلكترونية: هي المنصة المخصصة من قبل المديرية لتلقي البلاغات وطلبات نقل التسجيلات

ج- الصالونات النسائية: هي الأماكن المخصصة لتصفيف الشعر وأنواع التجميل الأخرى

د- الأندية النسائية: هي الأندية النسائية المخصصة لممارسة النشاط الرياضي

1- يلزم الخاضعون لأحكام النظام بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية لتغطي الأماكن الآتية:

أ- مداخل المنشأة في مدى رؤية التعرّف على الهوية

ج- البهو الرئيسي والممرات في كافة طوابق المنشأة

د- مكاتب الاستقبال في مدى رؤية التعرّف على الهوية

و- أبواب مخارج الطوارئ ونقاط التجمع لحالات الطوارئ وأماكن أجهزة الحريق

ز- مداخل ومخارج مواقف السيارات في مدى رؤية قراءة لوحات المركبات والتعرّف على الهوية

ح- مداخل غرف الاتصالات والشبكات الداخلية وغرف الكهرباء في مدى رؤية التعرّف على الهوية

ط- منطقة نزول وصعود زوار المنشأة من السيارات في مدى رؤية قراءة لوحات المركبات والتعرّف على الهوية

ي- مناطق تفريغ البضائع وتحميلها ومناطق الخدمات

ك- مجمع/ غرفة أسطوانات الغاز والمنطقة المحيطة بها

ل- مجمع/ غرفة الكهرباء والمنطقة المحيطة بها

م- مجمع/ غرفة خزان المياه والمنطقة المحيطة بها

ن- مجمع غرفة التكييف المركزي والمنطقة المحيطة بها

س- محطات الوقود بحيث تغطي مضخات وخزانات الوقود والمناطق المحيطة بها

ع- السلالم والسلالم الكهربائية

ف- المواقع الموضحة في وثيقة الشروط

2- تستثنى المحلات التجارية والاقتصادية التي تكون داخل (مراكز التسوق المغلقة، والمباني المخصصة للمكاتب) من شرط تركيب كاميرات المراقبة الأمنية الخارجية للمحلات أو المكاتب

3- يصدر مدير الأمن العام قراراً بإضافة أي موقع أو نشاط أو مرفق يرى الحاجة لإلزامه بتركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية

يلتزم الخاضعون لأحكام النظام بالإضافة إلى المواصفات الفنية الموضحة في وثيقة الشروط بالضوابط الآتية:

أ- تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية في أماكن مؤمنة، ونظيفة، وخاضعة للمراقبة المستمرة من قبل المنشأة

ب- يجب أن تكون جميع وسائط التخزين مخصصة لأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية فقط، مع الالتزام بمتطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عند الربط والتكامل مع الشبكات الأخرى، بعد أخذ موافقة الوزارة

ج- أن تكون إمكانية الوصول إلى أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية في المنشأة مقصورة على المصرّح لهم بذلك

د- وجود سجل لبيانات دخول وخروج المصرّح لهم بالوصول إلى أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية

هـ- التبليغ الفوري للمديرية من خلال المنصة الإلكترونية عن أي عارض يحول دون عمل أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية، وإزالة ذلك العارض في أسرع وقت ممكن

1- تصدر المديرية شهادة استيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية

2- يجب على الجهات الحكومية المختصة بالترخيص للخاضعين لأحكام النظام بممارسة نشاط ما، عدم الترخيص أو تجديد الترخيص إلا بوجود الشهادة المبيّنة في الفقرة (1) من هذه المادة

1- يلتزم الخاضعون لأحكام النظام بربط أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية حسب تصنيف حساسية المواقع (ملحق 1) بغرف العمليات

2- يقوم مدير الأمن العام بتحديث تصنيف حساسية المواقع، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وينشر التصنيف في الموقع الإلكتروني للوزارة

1- يتم إبلاغ المسؤول عن المكان أو النشاط أو المرفق الخاضع لأحكام النظام بوجود بلاغ عن أي حادث أمني من قبل الجهة المختصة بمباشرته، ويؤخذ عليه إقرار خطي بالاحتفاظ بالتسجيلات لحين انتهاء إجراءات التحقيق أو المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط أيهما أطول

2- يجب على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة نبض ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من نبض ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.