تعرف على تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الامنية نشرت الجريدة الرسمية اليوم، تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنيةوتتكون اللائحة من 20 مادة، فيما يعمل بها من تاريخ العمل بالنظام 1- تكون للعبارات الواردة في هذه اللائحة، المعاني المبيّنة أمام كل منها في المادة الأولى من النظام2- يقصد بالعبارات التالية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبيّنة أمام كل منها:أ- المديرية: مديرية الأمن العامب- المنصة الإلكترونية: هي المنصة المخصصة من قبل المديرية لتلقي البلاغات وطلبات نقل التسجيلاتج- الصالونات النسائية: هي الأماكن المخصصة لتصفيف الشعر وأنواع التجميل الأخرىد- الأندية النسائية: هي الأندية النسائية المخصصة لممارسة النشاط الرياضي1- يلزم الخاضعون لأحكام النظام بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية لتغطي الأماكن الآتية:أ- مداخل المنشأة في مدى رؤية التعرّف على الهويةج- البهو الرئيسي والممرات في كافة طوابق المنشأةد- مكاتب الاستقبال في مدى رؤية التعرّف على الهويةو- أبواب مخارج الطوارئ ونقاط التجمع لحالات الطوارئ وأماكن أجهزة الحريقز- مداخل ومخارج مواقف السيارات في مدى رؤية قراءة لوحات المركبات والتعرّف على الهويةح- مداخل غرف الاتصالات والشبكات الداخلية وغرف الكهرباء في مدى رؤية التعرّف على الهويةط- منطقة نزول وصعود زوار المنشأة من السيارات في مدى رؤية قراءة لوحات المركبات والتعرّف على الهويةي- مناطق تفريغ البضائع وتحميلها ومناطق الخدماتك- مجمع/ غرفة أسطوانات الغاز والمنطقة المحيطة بهال- مجمع/ غرفة الكهرباء والمنطقة المحيطة بهام- مجمع/ غرفة خزان المياه والمنطقة المحيطة بهان- مجمع غرفة التكييف المركزي والمنطقة المحيطة بهاس- محطات الوقود بحيث تغطي مضخات وخزانات الوقود والمناطق المحيطة بهاع- السلالم والسلالم الكهربائيةف- المواقع الموضحة في وثيقة الشروط2- تستثنى المحلات التجارية والاقتصادية التي تكون داخل (مراكز التسوق المغلقة، والمباني المخصصة للمكاتب) من شرط تركيب كاميرات المراقبة الأمنية الخارجية للمحلات أو المكاتب3- يصدر مدير الأمن العام قراراً بإضافة أي موقع أو نشاط أو مرفق يرى الحاجة لإلزامه بتركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنيةيلتزم الخاضعون لأحكام النظام بالإضافة إلى المواصفات الفنية الموضحة في وثيقة الشروط بالضوابط الآتية:أ- تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية في أماكن مؤمنة، ونظيفة، وخاضعة للمراقبة المستمرة من قبل المنشأةب- يجب أن تكون جميع وسائط التخزين مخصصة لأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية فقط، مع الالتزام بمتطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عند الربط والتكامل مع الشبكات الأخرى، بعد أخذ موافقة الوزارةج- أن تكون إمكانية الوصول إلى أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية في المنشأة مقصورة على المصرّح لهم بذلكد- وجود سجل لبيانات دخول وخروج المصرّح لهم بالوصول إلى أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنيةهـ- التبليغ الفوري للمديرية من خلال المنصة الإلكترونية عن أي عارض يحول دون عمل أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية، وإزالة ذلك العارض في أسرع وقت ممكن1- تصدر المديرية شهادة استيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية2- يجب على الجهات الحكومية المختصة بالترخيص للخاضعين لأحكام النظام بممارسة نشاط ما، عدم الترخيص أو تجديد الترخيص إلا بوجود الشهادة المبيّنة في الفقرة (1) من هذه المادة1- يلتزم الخاضعون لأحكام النظام بربط أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية حسب تصنيف حساسية المواقع (ملحق 1) بغرف العمليات2- يقوم مدير الأمن العام بتحديث تصنيف حساسية المواقع، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وينشر التصنيف في الموقع الإلكتروني للوزارة1- يتم إبلاغ المسؤول عن المكان أو النشاط أو المرفق الخاضع لأحكام النظام بوجود بلاغ عن أي حادث أمني من قبل الجهة المختصة بمباشرته، ويؤخذ عليه إقرار خطي بالاحتفاظ بالتسجيلات لحين انتهاء إجراءات التحقيق أو المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط أيهما أطول2- يجب على.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه