شكرا لقرائتكم خبر عن حبس وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه عقوبة إتلاف أو اختراق بريد إلكترونى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنص المادة 18 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريداً إلكترونيًا أو موقعاً أو حساباً خاصاً بآحاد الناس.
فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تجدر الإشارة إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 2018 والمعروف إعلاميا بـ"الجريمة الالكترونية"، واجه جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التى تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، كما عمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز
هيثم هارون
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الخليج 365 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الخليج 365 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.