اخبار / مصر اليوم

هل يجوز احتساب جزء من الإيجار من زكاة المال؟.. أمين الإفتاء

3e237223bc.jpg

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة تقول فيه: عندي منزل أؤجر فيه شقق، وأحيانًا يكون هناك مستأجر ظروفه المادية صعبة، فهل يجوز أن أحتسب جزءًا من الإيجار من زكاة المال؟.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، أن ذلك يجوز في حال كان المستأجر معسرًا بالفعل، أي أنه قد حلّ أجل الدين المستحق عليه ولا يستطيع سداده، مشيرًا إلى أن الفقهاء أجازوا احتساب الدين المتعذر سداده من زكاة المال إذا كان صاحبه فقيرًا أو ذا حاجة واضحة.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الدائن في هذه الحالة يجوز له أن يسقط الدين عن المدين من مال الزكاة، لكن من غير أن يخبره بذلك، فالأفضل أن يقول له مثلًا: “سدد الله عنك” أو “برئت ذمتك”، دون أن يُصرّح بأنها من أموال الزكاة، لأن كتمان ذلك أقرب للإخلاص وأحفظ لكرامة الفقير.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أنه إذا كان المستأجر دفع جزءًا من الإيجار كـ500 جنيه مثلًا من أصل 1000 جنيه، وهو غير قادر على سداد الباقي، فيجوز لصاحب المنزل أن يقول له: “سدد الله عنك الباقي” ويحتسب هذا الجزء من زكاة ماله.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن إسقاط الدين عن المعسرين من أوجه البر والإحسان التي يُثاب عليها…

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة خبرك نت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من خبرك نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا