اخبار / مصر اليوم

تعرف على عقوبة عدم التصويت فى الانتخابات البرلمانية

515df3e5de.jpg

كتبت ـ منة الله حمدى

السبت، 18 أكتوبر 2025 09:30 ص

حذرت المادة "57" من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، من يتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك لتنظيم ممارسة المواطنين المصريين لحقوقهم السياسية،حيث يحدد القانون آليات ممارسة الحقوق الانتخابية، مثل حق التصويت والترشح، بالإضافة إلى حقوق أخرى مثل حق المشاركة في الاستفتاءات، ويهدف القانون إلى ضمان مشاركة فعالة للمواطنين في الحياة السياسية وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات.

وإلى نص المادة 

المادة "57" نصت على أن يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.

وفي السياق نفسه، نصت المادة  "58" على معاقبة كل من استخدم القوة أو العنف مع من رئيس وأعضاء اللجنة العليا ورئيس وأعضاء الأمانة العامة ورئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية، ورئيس وأعضاء اللجنة العامة، ورئيس اللجنة الفرعية، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده . فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا