يلجأ الكثير من الآباء والأمهات إلى الادخار؛ من أجل تجهيز أولادهم وبناتهم عند الزواج، ويسأل بعضهم عن حكم الدين في زكاة المال المدخر لتجهيز البنت، هل تجب أم لا؟. وورد لدار الإفتاء المصرية، سؤال، عبر منصة الفيديوهات “يوتيوب”، مضمونه: “أدخر مبلغًا من أجل الإنفاق على بناتي وتزويجهن، فهل يجب إخراج زكاة مال عليه؟”. وأجاب عن هذا السؤال، الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحا إنه إذا بلغ هذا المال النصاب ومضى عليه عام كامل فتجب فيه الزكاة. وأشار إلى أن النصاب يكون بقيمة 85 جراما من الذهب عيار 21، هذا لو كان على بنت واحدة. وأضاف شلبي، أنه لو وجد للأب أكثر من بنت، وقسم عليهن المال الذي يدخره؛ ففي هذه الحالة، كل بنت تكون مستقلة بنفسها، هذا لو كان المال باسم البنات. وأوضح أمين الفتوى، أن نسبة الزكاة تكون 2.5%، ولو أن هذا المال باسم الأب؛ وجبت عليه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. هل يجب إخراج الزكاة على أموال تجهيز البنات ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبة “هل يجب إخراج الزكاة على أموال تجهيز البنات ” ، وأجاب الدكتور أحمد وسام امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، أنه يجب الزكاة على المال ما دام في لا يزال مع الأب ولم يتعين لتجهيز بنت من البنات ولم… ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة خبرك نت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من خبرك نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.