04:00 ص الثلاثاء 22 يوليه 2025 كتب- نشأت علي: تضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي أصدره رئيس الجمهورية خلال الفترة الماضية، بعد موافقة مجلس النواب، عددًا من الضوابط لمزاولة المهن الطبية المختلفة. وتضمنت تلك الضوابط حظر قيام مقدمي الخدمة بمجموعة من الأفعال. ونص القانون علي: يحظر على مقدم الخدمة تجاوز حدود الترخيص الممنوح له، أو معالجة متلقي الخدمة دون رضاه، باستثناء الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته، والتي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها المرض معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة. ويحظر الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية. وفي حال خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة، يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية اللازمة، وتوجيه المريض إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة طبية، مع إعداد تقرير مختصر عن نتائج الفحص الأولية. وينص القانون على منع الانقطاع عن علاج المريض دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب خارجة عن إرادة مقدم الخدمة. موقع خبرك الاخبار لحظة بلحظة تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة خبرك نت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من خبرك نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.