منع تسليم تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية إلا بموجب طلب رسمي من قبل جهات الضبط بوزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، والتي جاءت كالتالي:المادة الأولى:1- تكون للعبارات الواردة في هذه اللائحة، المعاني المبيّنة أمام كل منها في المادة الأولى من النظام2- يقصد بالعبارات التالية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبيّنة أمام كل منها:أ- المديرية: مديرية الأمن العامب- المنصة الإلكترونية: هي المنصة المخصصة من قبل المديرية لتلقي البلاغات وطلبات نقل التسجيلاتج- الصالونات النسائية: هي الأماكن المخصصة لتصفيف الشعر وأنواع التجميل الأخرىد- الأندية النسائية: هي الأندية النسائية المخصصة لممارسة النشاط الرياضيالمادة الثانية:1- يلزم الخاضعون لأحكام النظام بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية لتغطي الأماكن الآتية:أ- مداخل المنشأة في مدى رؤية التعرّف على الهويةب- المخازن والمستودعاتج- البهو الرئيسي والممرات في كافة طوابق المنشأةد- مكاتب الاستقبال في مدى رؤية التعرّف على الهويةهـ- أجهزة الصراف الآليو- أبواب مخارج الطوارئ ونقاط التجمع لحالات الطوارئ وأماكن أجهزة الحريقز- مداخل ومخارج مواقف السيارات في مدى رؤية قراءة لوحات المركبات والتعرّف على الهويةح- مداخل غرف الاتصالات والشبكات الداخلية وغرف الكهرباء في مدى رؤية التعرّف على الهويةط- منطقة نزول وصعود زوار المنشأة من السيارات في مدى رؤية قراءة لوحات المركبات والتعرّف على الهويةي- مناطق تفريغ البضائع وتحميلها ومناطق الخدماتك- مجمع/ غرفة أسطوانات الغاز والمنطقة المحيطة بهال- مجمع/ غرفة الكهرباء والمنطقة المحيطة بهام- مجمع/ غرفة خزان المياه والمنطقة المحيطة بهان- مجمع غرفة التكييف المركزي والمنطقة المحيطة بهاس- محطات الوقود بحيث تغطي مضخات وخزانات الوقود والمناطق المحيطة بهاع- السلالم والسلالم الكهربائيةف- المواقع الموضحة في وثيقة الشروط2- تستثنى المحلات التجارية والاقتصادية التي تكون داخل (مراكز التسوق المغلقة، والمباني المخصصة للمكاتب) من شرط تركيب كاميرات المراقبة الأمنية الخارجية للمحلات أو المكاتب3- يصدر مدير الأمن العام قراراً بإضافة أي موقع أو نشاط أو مرفق يرى الحاجة لإلزامه بتركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنيةالمادة الثالثة:يلتزم الخاضعون لأحكام النظام بالإضافة إلى المواصفات الفنية الموضحة في وثيقة الشروط بالضوابط الآتية:أ- تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية في أماكن مؤمنة، ونظيفة، وخاضعة للمراقبة المستمرة من قبل المنشأةب- يجب أن تكون جميع وسائط التخزين مخصصة لأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية فقط، مع الالتزام بمتطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عند الربط والتكامل مع الشبكات الأخرى، بعد أخذ موافقة الوزارةج- أن تكون إمكانية الوصول إلى أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية في المنشأة مقصورة على المصرّح لهم بذلكد- وجود سجل لبيانات دخول وخروج المصرّح لهم بالوصول إلى أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنيةهـ- التبليغ الفوري للمديرية من خلال المنصة الإلكترونية عن أي عارض يحول دون عمل أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية، وإزالة ذلك العارض في أسرع وقت ممكنالمادة الرابعة:1- تصدر المديرية شهادة استيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية2- يجب على الجهات الحكومية المختصة بالترخيص للخاضعين لأحكام النظام بممارسة نشاط ما، عدم الترخيص أو تجديد الترخيص إلا بوجود الشهادة المبيّنة في الفقرة (1) من هذه المادةالمادة الخامسة:1- يلتزم الخاضعون لأحكام النظام بربط أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية حسب تصنيف حساسية المواقع (ملحق 1) بغرف العمليات2- يقوم مدير الأمن العام بتحديث تصنيف حساسية المواقع، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وينشر التصنيف في الموقع الإلكتروني للوزارةالمادة السادسة:1- يتم إبلاغ المسؤول عن المكان أو النشاط أو المرفق الخاضع لأحكام النظام بوجود بلاغ عن أي حادث أمني من قبل الجهة المختصة بمباشرته، ويؤخذ عليه إقرار خطي بالاحتفاظ بالتسجيلات لحين انتهاء إجراءات التحقيق أو المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط أيهما أطول2- يجب على المسؤولين عن الأماكن أو الأنشطة أو المرافق الخاضعة لأحكام النظام، عدم تسليم التسجيلات إلا بموجب طلب رسمي من قبل جهات الضبط بوزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولةالمادة السابعة:تكون إجراءات طلب الترخيص لممارسة أي من الأنشطة التي نصت عليها المادة الخامسة من النظام كالآتي:1- استيفاء الشروط المنصوص عليها في وثيقة الشروط2- التقدم بطلب الترخيص للمديرية3- تعبئة النموذج المخصص لطلب الحصول على الترخيص4- إرفاق صورة الهوية إذا كان المتقدم شخصاً طبيعياً، أو صورة الهوية لمالك المؤسسة وسجلها التجاري، وصورة من السجل التجاري وعقد التأسيس إذا كان المتقدم شركة5- إقرار يفيد بالاطلاع على شروط وضوابط ممارسة النشاط والتعهد بالالتزام بهاالمادة الثامنة:1- يتم تركيب كاميرات المراقبة الأمنية في الصالونات النسائية، والأندية النسائية في الأماكن المبيّنة في الفقرات (أ، ب، د، و، ز، ح، ط، ك، ل، م، ن) من المادة الثانية من اللائحة2- يستثنى من حكم الفقرة (ب) من المادة السادسة من النظام، التصوير لأغراض علمية في غرف العمليات الطبية أو خلافه، بعد أخذ موافقة الوزارة3- يحظر تفعيل خاصية تسجيل الصوت في كاميرات المراقبة الأمنية إلا بموافقة المديرية4- يحظر استخدام الكاميرات الحرارية إلا بموافقة المديرية5- يجب إضافة وتفعيل غطاء الخصوصية (Privacy Mask) لحجب الرؤية والتسجيل عن المواقع التي تتمتع بالخصوصية في الأحوال الآتية:أ- استخدام كاميرات فيها خاصية التحريك والتقريبب- عند تركيب كاميرات خارجية على الأسطح يزيد مدى رصدها عن حدود الموقع، أو حدود المبنى، أو حدود العمارة السكنيةج- استخدام كاميرات ذات مواصفات عالية أو بها خاصية التقريب لمسافة تتجاوز (150) متراً6- يجب على الخاضعين لأحكام النظام، وضع لوحات تحذيرية وفق الشكلين الموضحين في وثيقة الشروط على كافة مداخل ومخارج المنشأة أو النشاط أو المرفق، وفي مكان ظاهرالمادة التاسعة:يتم تقديم طلب نقل التسجيلات موضحاً فيه المبررات التي تستدعي نقلها على المنصة الإلكترونيةالمادة العاشرة:لا يجوز -لغير الجهات المصرّح لها الاحتفاظ بالتسجيلات خلافاً للمدة المنصوص عليها في.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه