تعرف على قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم
نشرت الجريدة الرسمية اليوم، تفاصيل قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم التي اقرها مجلس الوزراء مؤخراً
وتشتمل القواعد على 12 بنداً فيما يلي تفاصيلها:
أولاً: ، بالصيغة المرافقة
ثانياً: على جميع الأجهزة العامة المشمولة بالقواعد -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- ولديها لوائح إدارية وسلالم رواتب وأحكام تنظم البدلات والمكافآت والمزايا المالية، خاصة بعامليها الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية سارية وقت صدور القواعد، القيام بالآتي:
1- تزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بسلالم الرواتب الوظيفية الخاصة بعامليها، لمراجعتها بما يتوافق مع أسقف الأجور المعتمدة وفقاً للقواعد المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار. وتقوم الوزارة بالتنسيق -فيما يلزم- مع فريق العمل الإشرافي المنصوص عليه في القواعد، وإبلاغ الجهاز بنتائج المراجعة والتعديلات اللازمة على السلالم، لاستكمال ما يلزم حيال تعديلها
2- مراجعة لوائحها الإدارية بما في ذلك البدلات والمكافآت والمزايا للعاملين لديها، وأي وثائق تشتمل على مزايا مالية أخرى لهم، واقتراح تعديلها وفقاً لنموذج اللائحة الإدارية الموحد وقائمة البدلات والمكافآت والمزايا المالية المنصوص عليها في القواعد -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وتزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بما يتم في هذا الشأن، للتحقق من توافقها مع النموذج والقائمة المشار إليهما. وتقوم الوزارة بالتنسيق -فيما يلزم- مع فريق العمل الإشرافي المنصوص عليه في القواعد، وإبلاغ الجهاز بنتائج المراجعة، لاستكمال ما يلزم حيال تعديل اللائحة الإدارية
على أن يتم إنفاذ كافة ما ورد في هذا البند خلال مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهراً
ثالثاً: على جميع الأجهزة العامة المشمولة بالقواعد -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- عدم إقرار أي تعديل على لوائحها الإدارية وسلالم رواتب العاملين لديها وبدلاتهم ومكافآتهم ومزاياهم المالية، وأي وثائق تشتمل على مزايا مالية أخرى لهم، بالزيادة، إلى حين الانتهاء من أعمال المراجعة -المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- وتعديلها وفقاً للأحكام الواردة في القواعد المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار
رابعاً: على جميع الأجهزة العامة -بعد استكمال ما تضمنه البند (ثانياً) من هذا القرار- القيام بحصر حالات العاملين أصحاب الأجور والمزايا المالية المتجاوزة للسقوف القصوى وقائمة البدلات والمكافآت والمزايا المالية التي ستعتمد وفقاً للقواعد -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وتزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنتيجة الحصر وفقاً للآليات التي تضعها الوزارة لهذا الغرض، لإحالتها إلى فريق العمل الإشرافي المنصوص عليه في القواعد المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار. ويقوم الفريق بدراسة الحالات واقتراح المعالجات المناسبة في شأنها بما لا يخل بالنصوص النظامية ذات الصلة والأحكام الواردة في العقود المبرمة مع العاملين، ولا يؤثر في أجر العامل الإجمالي (الأجر الأساسي مضافاً له بدل النقل وبدل السكن) بالنقصان خلال مدة سريان عقد عمله لدى الجهاز
خامساً: لا يخل تطبيق القواعد المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بالآتي:
1- قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 29 /8 /1439هـ، وتعديلاتها
2- قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، ونموذج عقد عمل على برنامج الكفاءات المتميزة، الصادر في شأنهما قرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 21 /2 /1440هـ، وتعديلاتها
3- القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (59) وتاريخ 18 /1 /1444هـ
4- سلم أجور الممارسين الصحيين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية على بنود التشغيل، المعتمد بالأمر السامي رقم (4097/م ب) وتاريخ 25 /6 /1432هـ، والفئات المطبق عليها السلم بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/30).....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة نبض ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من نبض ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.